المادة 9
مادة 9: النصاب: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسة. وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس , وتودع وزارة الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير نسخة مصدقة عن محضر كل جلسة.