المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس غطاس عقل بعض صلاحيات وزير الزراعة المتعلقة بالمواضيع التالية: ـ التوقيع على معاملات حجز الاعتمادات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ـ التوقيع على الإجازات المتعلقة بمنع أو بإدخال الأدوية الزراعية والبيطرية والأغراس والمنتجات الحرجية والنباتية والحيوانية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها والتوقيع على معاملات الاستيراد والتصدير والمستندات العائدة لها. ـ التوقيع على قرارات السماح بالسفر للموظفين. ـ التوقيع على إجازات استيراد بذار البطاطا Classe A ـ التوقيع على قرارات الإجازات المرضية والإجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 من نظام الموظفين. ـ التوقيع على دفاتر شروط استدراجات العروض والمناقصات العمومية وإبرام عقود الاتفاق بالتراضي. ـ تشكيل لجان استدراج العروض ولجان الإشراف. ـ تصديق الصفقات وحجز النفقة وصرفها. ـ الموافقة على توزيع الأدوية الزراعية والشتول.