المادة 1
يلغى القرار رقم 373/1 تاريخ 19/10/2005 (إخضاع الفاكهة والخضار والعسل المصدرة إلى السعودية للفحص الجرثومي وغيره).
قرار Decision No. 436 27/11/2006
إن مدير عام الزراعة بالإنابة،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/6/2006 القاضي بتسمية المهندس غطاس عقل لتأمين مهام المديرية العامة للزراعة)،
بناء على القرار رقم 423/1 تاريخ 11/11/2006 (تفويض بعض صلاحيات وزير الزراعة إلى مدير عام الزراعة بالإنابة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 373/1 تاريخ 19/10/2005 (إخضاع الفاكهة والخضار والعسل المصدرة إلى السعودية للفحص الجرثومي وغيره)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1632/4 تاريخ 26/10/2006،
بناء لضرورات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 373/1 تاريخ 19/10/2005 (إخضاع الفاكهة والخضار والعسل المصدرة إلى السعودية للفحص الجرثومي وغيره).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 27 ـ 11 ـ 2006 عن وزير الزراعة مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس غطاس عقل