All legislation

قرار Decision No. 436 27/11/2006

إلغاء القرار رقم 373/1 تاريخ 19/10/2005 (إخضاع الفاكهة والخضار والعسل المصدرة إلى السعودية للفحص الجرثومي وغيره)

Type
قرار · Decision
Number
436
Date
27/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6565-6566
Status
In force
Amends
قرار رقم 373 تاريخ 19/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 436 تاريخ 27/11/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة بالإنابة،

بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/6/2006 القاضي بتسمية المهندس غطاس عقل لتأمين مهام المديرية العامة للزراعة)،

بناء على القرار رقم 423/1 تاريخ 11/11/2006 (تفويض بعض صلاحيات وزير الزراعة إلى مدير عام الزراعة بالإنابة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 373/1 تاريخ 19/10/2005 (إخضاع الفاكهة والخضار والعسل المصدرة إلى السعودية للفحص الجرثومي وغيره)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1632/4 تاريخ 26/10/2006،

بناء لضرورات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 373/1 تاريخ 19/10/2005 (إخضاع الفاكهة والخضار والعسل المصدرة إلى السعودية للفحص الجرثومي وغيره).

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27 ـ 11 ـ 2006 عن وزير الزراعة مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس غطاس عقل