إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على القرار 93/1 تاريخ 14/3/2005 الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري وتعديلاته،
بناء على كتاب نقابة مصدري ومستوردي اللحوم والأسماك والخضار المبردة والمجلدة في لبنان الموجه إلى وزير الزراعة بتاريخ 3/7/2006،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند الثالث من الجدول الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 المتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري ليصبح على الشكل التالي:
اللحوم 3- مبردة مشفاة ومعبأة تحت التفريغ الحد الاقصى لوصولها الى لبنان اعتبارا نت تاريخ الانتاج (production date) ستون يوما المدة القصوى لصلاحيتها للاستهلاك البشري اعتبارا من تاريخ الانتاج (production date) - 12 اسبوعا للحوم الابقار (84 يوما) - 10 اسابيع للحوم الاغنام (70 يوما)
مادة 2: تبقى باقي مواد القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 كما هي دون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 11/11/2006
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي