All legislation

قرار Decision No. 359 24/09/2007

إلغاء القرار رقم 424/1 تاريخ 11/11/2006 وإعادة العمل بالقرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 المتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم المبردة ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
24/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5863-5865
Status
In force
Amends
قرار رقم 424 تاريخ 11/11/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 24/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 (تحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري)،

بناء على القرار رقم 424/1 تاريخ 11/11/2006 المتعلق بتعديل القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005،

بناء على الإحصاء الذي أجرته مصلحة الاقتصاد والتسويق والحجر الصحي البيطري حول كميات اللحوم الواردة إلى لبنان ومهل وصولها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، والتي أظهرت بأن 95% من الكميات تصل دون مهلة 50 يوما.

بناء على مطالعة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتاريخ 25/6/2007،

بناء على كتاب المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتاريخ 5/8/2007،

بناء على محضر الاجتماع الذي جرى بتاريخ 6/6/2007 والذي ضم بالإضافة إلى مديرية الثروة الحيوانية، ممثلين عن الجهات المعنية باستيراد المواشي واللحوم.

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 948/6 تاريخ 29/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 424/1 تاريخ 11/11/2006 ويعاد العمل بالقرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005، (تحديد مهل وصول شاحنات اللحوم المبردة ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري).

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويعمل به فور صدوره، باستثناء المستوردات التي تثبت شحنها من بلد المنشأ قبل صدور هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24/9/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي