All legislation

قرار Decision No. 250 09/11/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
09/11/2006
Official Gazette
Issue 58, 07/12/2006, p. 6615-6616
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1306 تاريخ 15/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 09/11/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في البقيعة/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية البقيعة. مركزها: قرية البقيعة ـ عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /647000/ ل.ل. ستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين عند الضرورة. 2 ـ الاهتمام بالبيئة وحمايتها والمحافظة عليها وتنشيط السياحة البيئية. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة للفلاحة والنقل والري والأسمدة والأدوية والشتول ومعدات معصرة الزيتون. 4 ـ تأمين الارشادات والتقنيات الحديثة لزراعة الزيتون وإقامة ورش عمل نموذجية من منظمات داعمة للزراعة وتصنيع الإنتاج الزراعي. 5 ـ تأمين شق الطرقات الزراعية والمحافظة على عدم إهدار المياه وترميم الأقنية وإنشاء البرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/11/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه