المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مركز التحكيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 250/أد تاريخ 8/6/2006 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مركز الوساطة والتحكيم» بدلا من: «مركز التحكيم».
علم وخبر Notice of association No. 1306 15/10/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 250/أد تاريخ 8/6/2006،
بناء على الطلب المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التحكيم» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 845 تاريخ 14/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مركز التحكيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 250/أد تاريخ 8/6/2006 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مركز الوساطة والتحكيم» بدلا من: «مركز التحكيم».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود