The whole text

قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التي تساهم فيها «شركات مالكة» مسجلة في الخارج: 1 ـ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند (6) من المادة الثانية وفي المادة الثالثة من هذا القرار. 2 ـ تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة بالبيانين المحددين في البند (10) من المادة الثانية من هذا القرار».

المادة 7 من قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215544/article/7/