المادة 1
مادة 1: يعدل عنوان القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 بحيث يصبح: «الشركات التي تساهم في مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار تمويلي لبنانية».
قرار وسيط Interim decision No. 9452 09/11/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 المتعلق بالبيانات المالية للشركات القابضة التي ترتبط بها مصارف أو مؤسسات مالية عاملة في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل عنوان القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 بحيث يصبح: «الشركات التي تساهم في مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار تمويلي لبنانية».
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «لغاية تطبيق أحكام هذا القرار تسمى «الشركات المالكة» الشركات التي تملك أكثر من 5% من أسهم مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار تمويلي لبنانية عاملة في لبنان أو في الخارج».
مادة 3: يلغى مطلع المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان والمعنية بهذا القرار التقيد بما يأتي:»
مادة 4: يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ نشر بياناتها المالية الافرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان وتزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فيها».
مادة 5: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 البند (10) و(11) التالي نصهما: «10 ـ تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بما يلي: أ ـ بيان مفصل يتضمن أسماء المساهمين فيها مع تبيان جنسياتهم ونسب مساهماتهم وفئة الأسهم التي يملكونها في حال وجودها ومعلومات عن الشركات التي تساهم في «الشركات المالكة»، بالإضافة إلى كل تعديل يطرأ على هذا البيان خلال السنة. ب ـ بيان مفصل يتضمن المعلومات المحددة في البند (أ) من هذه الفقرة عن مساهمات «الشركات المالكة المعنية في الشركات كافة في لبنان أو الخارج. 11 ـ أن تكون أسهم «الشركات المالكة» كافة، المسجلة في لبنان، أسهما إسمية. تمنح الشركات التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الأقصى 30/6/2007 بغية تسوية أوضاعها».
مادة 6: يلغى مطلع المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على مفوض المراقبة لدى «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان:»
مادة 7: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التي تساهم فيها «شركات مالكة» مسجلة في الخارج: 1 ـ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند (6) من المادة الثانية وفي المادة الثالثة من هذا القرار. 2 ـ تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة بالبيانين المحددين في البند (10) من المادة الثانية من هذا القرار».
مادة 8: تلغى نصوص الملاحق المرفقة بالقرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 وتستبدل بالنصوص المرفقة بهذا القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه