All legislation

علم وخبر Notice of association No. 581 18/12/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية" مركزها: عيناتا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
581
Date
18/12/2006
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2006, p. 7029-7030
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 969 تاريخ 05/06/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 581 تاريخ 18/12/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3685 تاريخ 15/2/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل سمحات وآل درويش الخيرية" مركزها: عيناثا - الشارع العام - ملك عبد الحسن سمحات - قضاء بنت جبيل غايتها: 1- توثيق روابط الصلة بين افراد العائلة. 2- بث روح المحبة والالفة بين اعضائها واهل البلدة 3- تعميق الوعي وتنمية القدرات البشرية 4- القيام بمشاريع ونشاطات خيرية واجتماعية وثقافية وعائية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل محمود دوريش سمحات فؤاد سامي دوريش موسى محمد سمحات تحسين عبد الحسين سمحات مصطفى نايف سمحات محمد توفيق سمحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل محمود درويش سمحات

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت