المادة 1
البند الأول: يعلق حكما بين تاريخ 12/7/2006 وتاريخ نفاذ هذا القانون، سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية المعطاة لأشخاص الحق العام والحق الخاص من أجل ممارسة الحقوق على أنواعها في المواد الإدارية والمدنية والتجارية، وذلك سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.
تبدأ المهل المذكورة بالسريان من جديد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون مهلة الشهرين، المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 (تعديل بعض مواد القانون رقم 250/93، تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمعطاة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لتعيين أعضاء المجلس الدستوري.
البند الثاني: يستثنى من أحكام البند الأول:
1ـ المهل القضائية التي يترك القانون تقديرها للقاضي على أن تبقى خاضعة لهذا التقدير.
2ـ المهل الممنوحة من الإدارة بمقتضى سلطتها الاستنسابية، والتي يبق للإدارة ذاتها استنساب تعليقها.
3ـ مهل مرور الزمن في القضايا الجزائية على أن تبقى مهل ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع هذه القضايا.
البند الثالث: يشمل التعليق المنصوص عليه في هذا القانون، المهل المكسبة والمسقطة للحقوق في العقارات التي لم تنفذ فيها أعمال التحديد والتحرير.
البند الرابع: كل حكم مبرم لم يراع فيه تعليق المهل المنصوص عليه في هذا القانون يكون قابلا لإعادة المحاكمة ولوقف التنفيذ. تسري مهلة إعادة المحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
البند الخامس: يعاد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/5/1977 لفترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة لمحاكم بعلبك.
البند السادس: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
البند السابع: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.