All legislation

علم وخبر Notice of association No. 575 16/12/2006

تأسيس جمعية باسم: «عاهدة البيسار للعمل الخيري» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
575
Date
16/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6673-6674
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2291 تاريخ 04/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 575 تاريخ 16/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عاهدة البيسار للعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24165 تاريخ 19/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عاهدة البيسار للعمل الخيري». مركزها: طرابلس ـ شارع الزاهرية ـ ملك البيسار ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية والصحية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة والمسنين. 2 ـ إنشاء مشاريع تنموية، صحية، اجتماعية بالتعاون مع الوزارات المختصة والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 ـ تنمية الموارد البشرية وإعادة دمج الأطفال العاملين في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر محمد البيسار عادل نديم البيسار محمود نديم البيسار غازي فوزي ياسين لؤي محمد البيسار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد البيسار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت