All legislation

انذار Formal notice No. 2 16/12/2006

انذار بوجوب دفع الفواتير لصالح وزارة الاتصالات خلال مهلة 15 يوما .

Type
انذار · Formal notice
Number
2
Date
16/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6685-6686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
انذار رقم 2 تاريخ 16/12/2006
Source
Lebanese University

استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية العامة للهاتف) لا سيما المادة 48 منه،

استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 14/12/1959 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها)،

استنادا إلى المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة)،

استنادا إلى قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 42 منه،

استنادا إلى المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى أنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور)،

استنادا إلى المرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 وتعديلاته (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لا سيما المادة 4 منه،

المواد

المادة 1

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم مبالغ مالية، والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم المالية لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف. ملاحظة: تذكر وزارة الاتصالات المشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة للمبادرة إلى تقسيطها لدى مصلحة الشؤون المالية مبنى وزارة الاتصالات ـ شارع رياض الصلح.

بيروت في 16 كانون الأول 2006 وزير الاتصالات مروان حماده