المادة 1
تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم مبالغ مالية، والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم المالية لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف. ملاحظة: تذكر وزارة الاتصالات المشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة للمبادرة إلى تقسيطها لدى مصلحة الشؤون المالية مبنى وزارة الاتصالات ـ شارع رياض الصلح.