The whole text

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 12

المادة 12

اجتماعات الهيئة العامة للمجمع الأعلى:

أ ـ الاجتماع العادي: تعقد الهيئة العامة للمجمع الأعلى اجتماعا وحدا في السنة في المكان والزمان اللذين تحددهما اللجنة التنفيذية، التي تضع جدول أعمال الاجتماع، ويبلغه أمين السر مع الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة قبل موعد الاجتماع بشهر واحد على الأقل. يحق لكل كنيسة أن تطلب إدراج أي موضوع على جدول الأعمال، على أن يرد الطلب إلى مكتب رئاسة المجمع الأعلى قبل انعقاد الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الأقل. يمكن في بداية اجتماع الهيئة العامة، وخلال بحث جدول الأعمال، إضافة مواضيع طارئة بموافقة أكثرية أعضاء الهيئة العامة.

ب ـ الاجتماعات الاستثنائية: يمكن عقد اجتماعات استثنائية للهيئة العامة وفقا للأصول التالية:

1 ـ بدعوة من اللجنة التنفيذية.

2 ـ بدعوة من رئيس المجمع الأعلى.

3 ـ بطلب خطي مفصل ومعلّل من ثلاث كنائس أعضاء على الأقل، وموقع من الشخص المفوض بالتوقيع لدى المجمع الأعلى عن هذه الكنائس. تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية حتما بعد ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ ورود هذا الطلب إلى مكتب رئاسة المجمع الأعلى.

ج ـ يوقع أمين السر جميع الدعوات.

د ـ في حال عدم دعوة الهيئة العامة بحسب النظام إلى اجتماع عادي أو استثنائي، يتداعى أعضاء الهيئة العامة بأي وسيلة من وسائل الإعلام والاتصالات المتاحة، لعقد اجتماع في مكان وزمان محددين.

ويكون الاجتماع قانونيا في مطلق الأحوال بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها، ويترأس الجلسة رئيس المجمع الأعلى أو نائبه، وفي حال امتناعهما، أو غيابهما، يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

المادة 12 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/215623/article/12/