أعضاء هيئة مكتب المجمع الأعلى: صلاحياتهم وواجباتهم:
1 ـ الرئيس: إن رئيس المجمع الأعلى هو قس إنجيلي مرسوم منذ خمسة عشرة سنة على الأقل، وبالغ من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل. يمثل الرئيس الطائفة والكنائس الإنجيلية، ويعبر عن مواقفها وإرادتها ورغباتها لدى السلطات والمراجع الرسمية والهيئات الأخرى الدينية والزمنية وسواها في كل ما يتعلق بالشؤون العامة للطائفة الإنجيلية وكنائسها، كما يمثلها في كافة الأمور المتعلقة بحقوق الطائفة وامتيازاتها وصلاحياتها العامة.
ومن واجباته:
أ ـ تمثيل المجمع الأعلى تمثيلا يتوافق مع غايات المجمع الأعلى وأهدافه ومبادئه.
ب ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة واللجنة التنفيذية وهيئة مكتب المجمع الأعلى.
ج ـ اطلاع الهيئة العامة واللجنة التنفيذية على كل ما يرده من مواضيع تدخل في صلاحياتهما للبت بها، وكل ما يقوم به من أعمال بصفته التمثيلية.
د ـ توقيع مراسلات ووثائق المجمع الأعلى الرسمية وغير الرسمية، وتصديق الشهادات والوثائق والتصاريح المتعلقة بالكنائس الإنجيلية وصلاحياتها والمصادقة على قرارات الكنائس التي تنفّذ بواسطة الدوائر الرسمية. القيام بالمعاملات اللازمة لدى إدارات الدولة المتعلقة بالمحاكم الروحية للطائفة الإنجيلية وما يستتبعها.
هـ ـ ترؤس جلسات الهيئة العامة للمجمع الأعلى واللجنة التنفيذية وهيئة مكتب المجمع الأعلى. يعود لرئيس المجمع الأعلى، إذا شاء، أن يحضر جلسات كافة اللجان المؤقتة أو الطارئة أو الدائمة التي تؤلف من قبل هيئات المجمع الأعلى.
و ـ يعود لرئيس المجمع الأعلى أن ينيب عنه من يشاء من الأعضاء أو رؤساء الكنائس الإنجيلية ليقوم بواجبات معينة من واجبات رئيس المجمع الأعلى في كل من سورية ولبنان وخارجهما، ما عدا المدينة التي يقطنها نائب رئيس المجمع الأعلى، حيث يتمتع نائب رئيس المجمع الأعلى وحده بحق النيابة عن الرئيس.
ز ـ الاستعلام عن الكنائس والتسميات والمجموعات الإنجيلية غير المنضمة إلى المجمع الأعلى أو التي تدعي أنها إنجيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة وفقا لما هو وارد في هذا النظام.
ح ـ انتداب رئيس المحكمة الروحية الابتدائية والاستئنافية من القضاة الأصيلين أو الرديفين في حال غياب الرئيس الأصيل أو تعذر ترؤسه لهيئة المحكمة بالتشاور مع المستشارين القانونيين، ولا يجوز تفويض هذه الصلاحية لأحد.
ط ـ تكليف أحد أعضاء هيئة مكتب المجمع الأعلى القيام بما يوكله إليه في حال غيابه.
ي ـ تمثيل المجمع الأعلى والطائفة لدى المحاكم في سورية ولبنان بكافة درجاتها، والمراجع والهيئات القضائية مهما كانت. وتقديم المراجعات والاستحضارات والمذكرات بكل ما يتعلق بمصلحة الطائفة وحقوقها وأنظمتها، ويمكن لرئيس المجمع الأعلى أن يفوض ويوكل سواه للقيام مقامه بممارسة هذه الصلاحيات أو بقسم منها بالتشاور مع أحد المستشارين القانونيين.
ك ـ المصادقة على قرارات بيع وشراء واستبدال الأموال المنقولة وغير المنقولة من الأوقاف العائدة للكنائس الأعضاء في المجمع الأعلى وسائر المؤسسات الإنجيلية بعد التأكد من مطابقة القرارات على أنظمة الكنيسة أو المؤسسة الداخلية، ولا يجوز تفويض هذه الصلاحية لأحد.
2 ـ نائب الرئيس:
هو قس مرسوم لأكثر من عشر سنوات، وبالغ من العمر أكثر من أربعين سنة، ويقوم مقام الرئيس، في حال غيابه، باستثناء الصلاحيات الواردة في البند 1 الفقرتين «ح» و«ك».
3 ـ أمين السر: يكون أمين السر قسا مرسوما.
أ ـ يحفظ ويبوب أمين السر محاضر اجتماعات الهيئة العامة واجتماعات اللجنة التنفيذية، ويسجل تلك المحاضر في سجلات خاصة بعد الموافقة عليها من الجهة المعنية. ويحفظ في مكاتب المجمع الأعلى كافة الأوراق الرسمية والسجلات.
ب ـ يوقع على جميع الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة واللجنة التنفيذية وهيئة مكتب المجمع الأعلى وعلى جداول الأعمال.
4 ـ أمين المال:
أ ـ يشرف على قيود حسابات المجمع الأعلى ويضبطها.
ب ـ يقدم مشاريع الموازنات.
ج ـ يقدم تقريرا ماليا خطيا مفصلا عن أموال المجمع الأعلى في كل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة السنوية الدورية، ويقدم للجنة التنفيذية تقارير مالية عندما يطلب منه ذلك.
5 ـ مدون المحاضر:
يدون محاضر اجتماعات المجمع الأعلى واجتماعات اللجنة التنفيذية ويوقعها ويسلمها إلى أمين السر لإجراء اللازم.
6 ـ المستشار القانوني:
أ ـ تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها أو سواهم من الإنجيليين، بالأكثرية المطلقة من الحاضرين، مستشارين قانونيين للمجمع الأعلى، أحدهما من سورية والآخر من لبنان، على أن لا يقل سن كل منهما عن الخمسة والثلاثين سنة، وعلى أن يكونا من المحامين أو القضاة الذين مارسوا المهنة عشر سنوات على الأقل. يستمر المستشار القانوني في ممارسة مهامه إلى حين انتخاب خلف له، وله حق التصويت في كافة هيئات المجمع الأعلى ولجانه التي يكون عضوا فيها، ما عدا القضايا القانونية التي سبق له أن أبدى رأيه فيها، إذا كان من بين ممثلي إحدى الكنائس الأعضاء، ويكون عضوا إكراميا في حال انتخابه من خارج أعضاء الهيئة العامة.
ب ـ يقوم المستشار القانوني بمهام تمثيل الطائفة لدى المحاكم الروحية الإنجيلية عند الحاجة، ويتولى أمامها الدفاع نفعا لقوانين الطائفة ككل عندما يرى ذلك ضروريا أو عندما يكلف من قبل الهيئة العامة أو اللجنة التنفيذية، أو رئيس المجمع الأعلى.
ج ـ يبدي الرأي بالمواضيع التي تعرض عليه من قبل رئيس المجمع الأعلى أو مؤسسات المجمع الأعلى.
د ـ يكون المستشار القانوني حكما عضوا في هيئة الرقابة على المحاكم.