The whole text

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 23

المادة 23

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

أ ـ الاجتماعات العادية: تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس المجمع الأعلى، ويبلغ أمين سر المجمع الأعلى خطيا إلى الأعضاء الدعوة وجدول الأعمال قبل انعقاد هذا الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.

ب ـ الاجتماعات الاستثنائية: تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعات استثنائية وفقا لما يلي:

1 ـ بطلب من الرئيس الذي يبين موضوع الاجتماع ويحدد بالطلب المكان والزمان في كل الحالات.

2 ـ بطلب مفصل ومعلل موقع من أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية. يعقد الاجتماع حتما بعد خمسة وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ ورود الطلب لمكتب رئاسة المجمع الأعلى.

3 ـ يبلغ أمين السر الدعوات وجدول الأعمال إلى هذه الاجتماعات خطيا قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل.

وإذا لم يتم تبليغ الدعوات تتداعى اللجنة التنفيذية للاجتماع حتما بحلول التاريخ المنصوص عليه في المادة 23/ب/2، ويترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا في حال غياب الرئيس أو نائبه.

المادة 23 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/215623/article/23/