المادة 8
أ ـ ينتخب المجلس الإداري وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لمدة ثلاث سنوات.
ب ـ لمفتي الجمهورية اللبنانية عند الضرورة أن يتخذ تلقائيا أو بناء على توصية من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قرارا بتمديد ولاية هذا المجلس لمدة أقصاها سنة واحدة، أو تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الإداري للمدة ذاتها.
ج ـ يجوز حل المجلس الإداري قبل إنقضاء مدته بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا أو بتوصية من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأسباب جدية تذكر في قرار الحل، ويصار إلى انتخاب مجلس إداري جديد في مدة شهر من صدور القرار بحل المجلس السابق.