المادة 9
تطبق بحق أعضاء المجلس الإداري المتغيبين عن حضور الجلسات أحكام المادة (46) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، المتعلقة بالفصل والإقالة حكما من عضوية المجلس الإداري لكل عضو يتخلف عن حضور جلسات المجلس الإداري ولجانه ثلاث مرات دون عذر مشروع.