All legislation

قرار Decision No. 85 28/10/2006

انشاء "صندوق الزكاة في عكار -دار الفتوى"

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
28/10/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 26-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 28/10/2006
Source
Lebanese University

ان مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

بناء على المواد رقم 1و2و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته

بناء على القرار رقم 14/1997 (انشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)

واستنادا الى المصلحة الدينية والاجتماعية والرعائية لمسلمي منطقة عكار في شمال لبنان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ «صندوق الزكاة في عكار ـ دار الفتوى» وشكلت لجنته من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم:

1 ـ المحامي محمد خالد المراد: رئيسا للجنة

.2 ـ الشيخ مالك جديدة: أمينا للسر.

3 ـ الأستاذ هشام كيلاني: أمينا للصندوق.

4 ـ الدكتور خالد مرعب: أمينا للعلاقات العامة.

5 ـ الأستاذ فيصل مرعب: محاسبا.

6 ـ الشيخ أحمد الرفاعي: عضوا.

7 ـ الشيخ د. محمود إسماعيل: عضوا.

8 ـ الشيخ عمر زكريا: عضوا.

9 ـ الشيخ ولدي المصطفى: عضوا.

10 ـ الشيخ سميح عبد الحي: عضوا.

11 ـ الشيخ معّمر نمَير: عضوا.

12 ـ الشيخ خالد عزو: عضوا.

13 الدكتور هيثم المصري: عضوا.

14 ـ الدكتور محمد الأسعد: عضوا.

15 ـ المهندس خالد عثمان: عضوا.

16 ـ المحامي محمد خليل: عضوا.

17 ـ المحامي خالد الزعبي: عضوا.

18 ـ الأستاذ علي إسبر: عضوا.

19 ـ السيد عمار الرشيد: عضوا.

20 ـ السيد خالد الحايك: عضوا.

21 ـ السيد حسين الرفاعي: عضوا.

22 ـ السيد محمد سليمان: عضوا.

23 ـ السيد جميل سيور: عضوا.

24 ـ السيد عبد الكريم الرفاعي: عضوا.

25 ـ السيد وليد المشمشاني: عضوا.

المادة 2

مدة ولاية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتستمر اللجنة في أعمالها ومهامها حتى تشكيل اللجنة الجديدة.

المادة 3

تطبق اللجنة أحكام فريضة الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تحقيق غايتها في إغناء ذوي الحاجات المختلفة، واستقبال زكاة الأموال من مصادرها وصرفها في مصارفها الشرعية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتطبيقاتها الفقهية، وعضوية هذه اللجنة حسبة لله تعالى.

المادة 4

تعمل اللجنة بإشراف المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان (في مركزها الرئيسي في بيروت)، وتطبق النظم الإدارية والمالية المقررة لديها وتقدم كل ستة أشهر تقريرا عن أعمالها ومقدار الأموال التي جمعتها، والجهات التي صرفتها عليها إلى مفتي عكار، ونسخة عنه إلى المديرية العامة لصندوق الزكاة.

المادة 5

تودع أموال صندوق الزكاة في عكار في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتي المحلي في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في عكار ـ دار الفتوى «بموجب كتاب يوجهه للمصرف بناء على اقتراح لجنة الصندوق في عكار، يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 6

تجتمع لجنة صندوق الزكاة في عكار مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وبرئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي عكار.

المادة 7

مفتي عكار هو مرجع صندوق الزكاة في عكار ويشرف على أعمال لجنته، وله دعوتها عند الحاجة للاجتماع برئاسته لمناقشة الخطط العامة لأعمالها وتحقيق أهداف الصندوق في عكار، وترفع إليه قراراتها وتصبح نافذة بعد تصديقه عليها، ونسخة عنها إلى المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بعد التصديق عليها.

المادة 8

يمثل لجنة صندوق الزكاة في عكار ـ دار الفتوى رئيس لجنة الصندوق لدى رئاسة مجلس الوزراء وسائر الجهات الرسمية.

المادة 9

يشكل مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة صندوق الزكاة في عكار ـ دار الفتوى من اثني عشرة عضوا على الأقل بناء على اقتراح مفتي عكار، ويمكن لمفتي الجمهورية تعديل هذا القرار بزيادة الأعضاء بناء على اقتراح مفتي عكار بعد التشاور مع رئس لجنة الصندوق.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28/10/2006 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني.