المادة 5
تودع أموال صندوق الزكاة في عكار في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتي المحلي في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في عكار ـ دار الفتوى «بموجب كتاب يوجهه للمصرف بناء على اقتراح لجنة الصندوق في عكار، يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.