All legislation

قرار Decision No. 663 29/01/2006

تبنيد رقم 591 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
663
Date
29/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2007, p. 71-72
Status
In force
Amended by
قرار رقم 42 تاريخ 16/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 663 تاريخ 29/01/2006
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002(تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية- إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد بسام روكز بتاريخ 6 تشرين الثاني 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 كانون الاول 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 23244/2006 تاريخ 11 كانون الاول 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى Jalapeno Pepper Slices ماركة Ricos، الوارد في عبوات معدنية محكمة الغلق سعة 2.89 kg، في البند التعريفي 2005.90.90المقترن بمعدل رسم قدره 35% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار انه محفوظ بماء مملح ومضاف اليه بكمية ضئيلة من الخل للتنكيه.

المادة 2

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 كانون الاول 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي