All legislation

قرار Decision No. 3 10/01/2007

تشكيل لجنة صندوق الزكاة في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
10/01/2007
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2007, p. 79-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2007
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م،

بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة)،

بناء على القرار رقم 14/1997م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

بناء على القرار رقم 9م/2006 (انتهاء ولاية اللجنة في 20/1/2007م)،

واستنادا إلى المصلحة الإسلامية في المديرية العامة لصندوق الزكاة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجنة صندوق الزكاة في لبنان من أصحاب الفضيلة والسادة التالية أسماؤهم: 1 ـ الحاج عدنان صبحي الدبس: رئيسا للجنة. 2 ـ القاضي الشيخ محمد أحمد عساف: عضوا. 3 ـ المحامي الأستاذ كمال أبو ظهر: عضوا. 4 ـ الأستاذ رفيق أنيس البلعة: عضوا. 5 ـ الأستاذ محمد نمر السماك: عضوا. 6 ـ الأستاذ رياض عبد اللطيف عيتاني: عضوا. 7 ـ الأستاذ نبيه صيداني: عضوا. 8 ـ العميد أحمد يوسف الجارودي: عضوا. 9 ـ الدكتور جميل جارودي: عضوا. 10 ـ الأستاذ عمر عبد الحفيظ سلطاني: عضوا. 11 ـ الأستاذ شفيق حلبي: عضوا. 12 ـ الدكتور رياض حسن زبيبو: عضوا. 13 ـ الدكتور عبد الله محي الدين العجوز: عضوا. 14 ـ الأستاذ وفيق أحمد الصاوي زنتوت: عضوا. 15 ـ الأستاذ بهيج عبد العفو مومنة: عضوا. 16 ـ الأستاذ عمر أحمد طبارة: عضوا. 17 ـ الأستاذ أحمد الزاملي: عضوا. 18 ـ الأستاذ عبد الرحمن محمود سنو: عضوا. 19 ـ الأستاذ سمير أسعد الشاعر: عضوا. 20 ـ الأستاذ علي نور الدين عساف: عضوا. 21 ـ الأستاذ عبد الله الفحل: عضوا. 22 ـ الأستاذ توفيق سعادة: عضوا. 23 ـ الأستاذ أحمد مروان قباني: عضوا. 24 ـ الأستاذ فادي زكي نور الدين: عضوا.

المادة 2

مادة 2: تطبق اللجنة المذكورة أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام) وتستقبل زكاة الأموال من مصادرها وتصرفها في مصارفها الشرعية، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية وعليها تحقيق غايات هذه الفريضة في إغناء ذوي الحاجات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقواعدها المقررة في نصوص القرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة، وآثار الصحابة الكرام، والتابعين لهم بإحسان، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

المادة 3

مادة 3: مدة ولاية هذه اللجنة سنتان اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية اللجنة السابقة في 1 محرم 1428هـ، الموافق 20/1/2007م، وتستمر هذه اللجنة المشكلة بهذا القرار في أعمالها حتى تشكيل لجنة جديدة، وعضوية هذه اللجنة حسبة لله تعالى.

المادة 4

مادة 4: يكلف مدير عام صندوق الزكاة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ذو الحجة 1427هـ و10 كانون الثاني 2007م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني