المادة 2
مادة 2: تطبق اللجنة المذكورة أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام) وتستقبل زكاة الأموال من مصادرها وتصرفها في مصارفها الشرعية، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية وعليها تحقيق غايات هذه الفريضة في إغناء ذوي الحاجات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقواعدها المقررة في نصوص القرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة، وآثار الصحابة الكرام، والتابعين لهم بإحسان، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.