All legislation

قرار Decision No. 109 13/12/2006

إنشاء "صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا - دار الفتوى."

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
13/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 34-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 13/12/2006
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 14/1997 (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

واستنادا إلى المصلحة الدينية والاجتماعية والرعائية لمسلمي منطقتي مرجعيون وحاصبيا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ «صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا ـ دار الفتوى» وشكلت لجنته من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم:

1 ـ القاضي الشيخ حسن دلي: رئيسا للجنة.

2 ـ المحامي أسعد بكار: أمينا للسر.

3 ـ السيد طلال غانم: أمينا للصندوق.

4 ـ السيد سامر عواد: محاسبا.

5 ـ الشيخ فادي نصيف: عضوا.

6 ـ السيد محمد أحمد صعب: عضوا.

7 ـ السيد نزيه حمد: عضوا.

8 ـ المهندس درويش السعدي: عضوا.

9 ـ الحاج قاسم زينب: عضوا.

10 ـ الحاج محمد مرعي غادر: عضوا.

11 ـ المختار عاطف بركات: عضوا.

12 ـ المهندس عدنان اللقيس: عضوا.

13 ـ الشيخ عزت ياسين: عضوا.

14 ـ السيد شوقي يوسف: عضوا.

15 ـ الشيخ أمين شحرور: عضوا.

16 ـ السيد محمد علاء الدين: عضوا.

17 ـ الشيخ محمد الحاج: عضوا.

18 ـ الشيخ حسن شحادة: عضوا.

19 ـ السيد نزار أبو صالح: عضوا.

20 ـ السيد وليد الغفير: عضوا.

المادة 2

مدة ولاية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتستمر اللجنة في أعمالها ومهامها حتى تشكيل اللجنة الجديدة، وعضوية هذه اللجنة حسبة لله تعالى.

المادة 3

تطبق اللجنة أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تحقيق غاياتها في إغناء ذوي الحاجات المختلفة، واستقبال زكاة الأموال من مصادرها وصرفها في مصارفها الشرعية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتطبيقاتها الفقهية.

المادة 4

تعمل اللجنة بإشراف المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان (في مركزها الرئيسي في بيروت)، وتطبق النظم الإدارية والمالية المقررة لديها، وتقدم كل ستة أشهر تقريرا عن أعمالها ومقدار الأموال التي جمعتها، والجهات التي صرفتها عليها إلى مفتي مرجعيون وحاصبيا، ونسخة عنه إلى المديرية العامة لصندوق الزكاة.

المادة 5

تودع أموال صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 6

تجتمع لجنة صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا مرة واحدة كل خمسة عشرة يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق وبرئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي مرجعيون وحاصبيا، وعلى أن تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس.

المادة 7

مفتي مرجعيون وحاصبيا هو مرجع صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا ويشرف على أعمال لجنته، وله دعوتها عند الحاجة للاجتماع برئاسته لمناقشة الخطط العامة لأعمالها وتحقيق أهداف الصندوق في مرجعيون وحاصبيا، ويرفع رئيس اللجنة إليه قراراتها وتصبح نافذة بعد تصديقه عليها، كما يرفع نسخة عنها إلى المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بعد التصديق عليها.

المادة 8

يمثل لجنة صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا ـ دار الفتوى رئيس لجنة الصندوق لدى رئاسة مجلس الوزراء وسائر الجهات الرسمية.

المادة 9

يشكل مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا ـ دار الفتوى من اثني عشرة عضوا على الأقل ويمكن لمفتي الجمهورية تعديل هذا القرار بزيادة الأعضاء بعد التشاور مع رئيس لجنة الصندوق.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 22 ذو القعدة 1427هـ و13 كانون الأول 2006م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني