المادة 5
تودع أموال صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في مرجعيون وحاصبيا ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.