All legislation

قرار Decision No. 110 13/12/2006

إنشاء "صندوق الزكاة في صور - دار الفتوى".

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
13/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 36-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 14/1997 (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

واستنادا إلى المصلحة الدينية والاجتماعية والرعائية لمسلمي منطقتي صور،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ «صندوق الزكاة في صور ـ دار الفتوى» وشكلت لجنته من أصحاب الفضيلة والسادة الآتية أسماؤهم:

1 ـ الشيخ محمد صلاح دالي بلطة: رئيسا للجنة.

2 ـ الحاج خالد مصطفى البواب: أمينا للسر.

3 ـ الدكتور خليل فهد جودي: أمينا للصندوق.

4 ـ السيد محمد الرفاعي: محاسبا.

5 ـ الشيخ عصام كساب: عضوا.

6 ـ الشيخ هشام عبد الرزاق: عضوا.

7 ـ السيد أحمد محمود تركية: عضوا.

8 ـ الحاج أحمد حسن نعمة: عضوا.

9 ـ الحاج وفيق محي الدين محفوظ: عضوا.

10 ـ السيد بلال راشد محفوظ: عضوا.

11 ـ السيد ناصر جمعة الصاوي: عضوا.

12 ـ السيد حسين الوجه: عضوا.

13 ـ السيد عدنان الأحمد: عضوا.

14 ـ الدكتور علي قدادو: عضوا.

15 ـ السيد محمود محمد قهوجي: عضوا.

16 ـ الصيدلي سعد الله مملوك: عضوا.

17 ـ السيد مصطفى الداود: عضوا.

18 ـ السيد سعيد قاسم: عضوا.

19 ـ السيد علي الفران: عضوا.

المادة 2

مدة ولاية هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتستمر اللجنة في أعمالها ومهامها حتى تشكيل اللجنة الجديدة، وعضوية هذه اللجنة حسبة لله تعالى.

المادة 3

تطبق اللجنة أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام، وتعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تحقيق غاياتها في إغناء ذوي الحاجات المختلفة، واستقبال زكاة الأموال من مصادرها وصرفها في مصارفها الشرعية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتطبيقاتها الفقهية.

المادة 4

تعمل اللجنة بإشراف المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان (في مركزها الرئيس في بيروت)، وتطبق النظم الإدارية والمالية المقررة لديها، وتقدم كل ستة أشهر تقريرا عن أعمالها ومقدار الأموال التي جمعتها، والجهات التي صرفتها عليها إلى مفتي صور ونسخة عنه إلى المديرية العامة لصندوق الزكاة.

المادة 5

تودع أموال صندوق الزكاة في صور في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في صور ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 6

تجتمع لجنة صندوق الزكاة في صور مرة واحد كل خمسة عشرة يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق برئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي صور، وعلى أن تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس.

المادة 7

مفتي صور هو مرجع صندوق الزكاة في صور ويشرف على أعمال لجنته، وله دعوتها عند الحاجة للاجتماع برئاسته لمناقشة الخطط العامة لأعمالها وتحقيق أهداف الصندوق في صور، ويرفع رئيس اللجنة إليه قراراتها وتصبح نافذة بعد تصديقه عليها، كما يرفع نسخة عنها إلى المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بعد التصديق عليها.

المادة 8

يمثل لجنة صندوق الزكاة في صور ـ دار الفتوى رئيس لجنة الصندوق لدى رئاسة مجلس الوزراء وسائر الجهات الرسمية.

المادة 9

يشكل مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة صندوق الزكاة في صور ـ دار الفتوى من اثني عشرة عضوا على الأقل ويمكن لمفتي الجمهورية تعديل هذا القرار بزيادة الأعضاء بعد التشاور مع رئيس لجنة الصندوق.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 22 ذو القعدة 1427هـ و13 كانون الأول 2006م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني