The whole text

قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 In force

المادة 5

المادة 5

تودع أموال صندوق الزكاة في صور في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في صور ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 5 من قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215662/article/5/