All legislation

قرار Decision No. 660 22/12/2006

استحداث بيان موحد للترانزيت من نموذج (T1)

Type
قرار · Decision
Number
660
Date
22/12/2006
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2007, p. 46-49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما والمواد 4 و54 و98 و101 و186 و191 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 2012 تاريخ 25 آب 2006)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1 ـ يستحدث البيان الموحد للترانزيت (T1) ويحدد شكله ومواصفاته ومندرجاته وفقا للنموذج الرسمي المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، ويطبع على ورق أبيض بوزن 80 غراما في المتر المربع، قياس 29.70ّ *21 سنتم (A4). 2 ـ يتألف البيان (T1) مما يلي: ـ نسخة التصريح الأساسية الإلزامية (T1-A)، ويلحق بها، في حال تجاوز عدد أقلام البيان القلم الواحد، صفحة أو أكثر من الملحق (T1-B). ـ النماذج التابعة لنسخة التصريح الأساسية المعدة للاستعمال الإداري وهي: 1 ـ النموذج (A5) المرفق بهذا القرار. ب ـ نسخة المرافقة وهي صورة عن نسخة التصريح الأساسية وملاحقها.

المادة 2

مادة 2: يستعمل البيان (T1) لنقل البضائع الأجنبية المنشأ، بطريق الترانزيت العادي أو الدولي، من مكتب جمركي، أو مستودع جمركي أو منطقة حرة إلى مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة داخل لبنان. وفي حال كانت البضاعة معدة للنقل إلى الخارج، يجري تنظيم البيان (T1) والتصريح الإضافي للعبور بالترانزيت الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية وذلك في مكتب الإصدار.

المادة 3

مادة 3: يستعمل البيان (T1) من قبل كافة الأشخاص المعددين في المادة 113 من قانون الجمارك الذين يتقدمون بالضمانات التي تحددها إدارة الجمارك لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعمالهم في مجال النقل بالترانزيت العادي. وفي وضع الترانزيت الدولي يحصر استعمال البيان المذكور، بالشركات المأذونة للنقل تحت هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: يوقف العمل بجميع نماذج بيانات الترانزيت المعتمدة وبصورة خاصة النماذج (TR8) و(ب9) و(ب10) ومانيفست البضائع المنقولة بالبر من مكتب حدودي إلى مكتب داخلي وطلب إعادة التصدير من المنطقة الحرة في مرفأ بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، ويستعاض عنها بنموذج البيان (T1).

المادة 5

مادة 5: تخول جميع المكاتب الجمركية الحدودية من الفئتين الأولى والثانية، صلاحية إجراء معاملات البيان (T1). يتعين على مكتب الإصدار إبلاغ مكتب المقصد بواسطة الفاكس أو إلكترونيا، ساعة مغادرة وسائط النقل المحملة بالبضاعة، على أن يقوم مكتب المقصد بإبلاغ مكتب الإصدار بالطريقة ذاتها ساعة وصول البضاعة وذلك لغايات تسديد قيود المتابعة لعملية النقل فقط، وليس للإبراء الذي يبقى خاضعا للأصول المرعية.

المادة 6

مادة 6: يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار ولا سيما قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 46، تاريخ 23 آذار 2001.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره.

بيروت في 22 كانون الأول 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنين عضو مناوب شفيق مرعي