The whole text

قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تخول جميع المكاتب الجمركية الحدودية من الفئتين الأولى والثانية، صلاحية إجراء معاملات البيان (T1). يتعين على مكتب الإصدار إبلاغ مكتب المقصد بواسطة الفاكس أو إلكترونيا، ساعة مغادرة وسائط النقل المحملة بالبضاعة، على أن يقوم مكتب المقصد بإبلاغ مكتب الإصدار بالطريقة ذاتها ساعة وصول البضاعة وذلك لغايات تسديد قيود المتابعة لعملية النقل فقط، وليس للإبراء الذي يبقى خاضعا للأصول المرعية.

المادة 5 من قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215670/article/5/