إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرات للسلام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22197 تاريخ 22/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرات للسلام». مركزها: عاليتا ـ بناء شركة سناك ش.م.ل. ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ ترويج وترسيخ ثقافة اللاعنف لدى الأحداث والمراهقين من خلال القيام بنشاطات ترفيهية وثقافية وتربوية وفنية. 2 ـ العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها في الحقل نفسه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ بول نعيم صوايا ـ سيرج بشارة يارد ـ هانيا ماريا هنري نعيم ـ جهاد سيزار نمور ـ نايا انطوان خير الله ـ جهان جوزف سفر ـ فاليري كلود كشر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بول نعيم صوايا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع