All legislation

قرار Decision No. 14 16/01/2007

تنظيم استيراد الحيوانات الحية واللحوم من جمهورية الصين الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
16/01/2007
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 107-108
Status
In force
Amends
قرار رقم 330 تاريخ 12/09/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 16/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة في وزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة 80 و91 منه)،

بناء على القرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006 القاضي بتنظيم استيراد الدواجن ومنتجاتها من البلدان الخالية من مرض أنفلونزا الطيور،

بناء على دستور الصحة الحيوانية الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E)،

بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار رقم 324/1 تاريخ 31/8/2005 في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية 1372/6 تاريخ 20/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 330/1 تاريخ 12/9/2005 المتعلق بحظر استيراد المجترات والخنازير والدواجن وبعض منتجاتها.

المادة 2

يمنع استيراد الحيوانات الحية من مجترات وخنازير من جمهورية الصين الشعبية إلى لبنان كما يمنع استيراد لحوم الخنازير المبردة أو المجمدة.

المادة 3

يسمح باستيراد لحوم المجترات المبردة أو المجمدة من جمهورية الصين الشعبية وفقا لشروط الشهادة الصحية البيطرية المعتمدة بين الدولتين.

المادة 4

يسمح باستيراد لحوم الخنازير المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).

المادة 5

يبقى استيراد الدواجن ومنتجاتها خاضعا لأحكام القرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006 القاضي بتنظيم استيراد الدجاج ومنتجاتها من البلدان الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 16/1/2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس