إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرحمة معك يا لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26084 تاريخ 13/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرحمة معك يا لبنان». مركزها: شتورة ـ الشارع العام ـ ملك زهمول حسين الميس ـ قضاء زحلة. مركزها: 1 ـ اجتماعية. 2 ـ إنسانية. 3 ـ خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صباح سليمان الحلاق أحمد محمد أبو شاهين وائل عبد الرحمن حرب ندى محمد أبو ديب طانيوس نظير عون محمد حسين مراد سليم دياب هدلا. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم دياب هدلا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع