بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى كل من المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات التالية: سير الضنية وتنورين وضهر الباشق الحكومي، سلفة خزينة بقيمة /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).
الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفيات المذكورة من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المتوجبة عليها.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لكل مستشفى.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذه المستشفيات نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ورئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية لدى المستشفيات المذكورة، كل من نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.