All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 27/12/2006

قبول هبة أعمال انشائية لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Date
27/12/2006
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 161-162
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 319 تاريخ 11/05/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما تاريخ 27/12/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية مصر العربية وهي عبارة عن أعمال انشائية لثلاث مستودعات مازوت ومستودعي مياه لمعمل الجية والمقدرة قيمتها بحوالي /6.10/ مليون دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.