The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 06/02/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 ـ توقيع قرارات التكليف والاعطاء للأعمال الإضافية والجداول العائدة لها. 3 ـ التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 4 ـ التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس. 5 ـ التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 06/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215750/article/1/