The whole text

قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 «المادة الخامسة» التالي نصها: مادة 5: آلية تسليم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها أو المشوهة أو الملوثة: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان: 1 ـ مصادرة الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها التي يتم اكتشافها وتنظيم محضر بذلك وفقا للأنموذج رقم «1» المرفق بهذا القرار. 2 ـ إعلام مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان يوميا بواسطة الفاكس بأية عملية مصادرة لأوراق نقدية أو قطع معدنية مزورة أو مزيفة أو متلاعب بها، بموجب كتاب إعلام منظم وفقا للأنموذج رقم «2», المرفق بهذا القرار وذلك على الرقم التالي 01/750703. 3- تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها الى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان ضمن اكياس نيلون شفافة ومحكمة الاقفال مرفقا بها كتاب الاعلام المنظم وفقا للانموذج رقم "2" المذكور اعلاه. 4 ـ إيداع الأوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة أو الملوثة على حدة بموجب الجدول المنظم وفقا للأنموذج رقم «3» المرفق بهذا القرار ليصار إلى فحصها من قبل لجنة خاصة وتسديد قيمتها عند الاقتضاء».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215793/article/4/