المادة 1
مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالعنوان التالي: «الأوراق النقدية والقطع المعدنية العائبة».
قرار وسيط Interim decision No. 9525 10/02/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و89 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 المتعلق بالأوراق النقدية العائبة،
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالعنوان التالي: «الأوراق النقدية والقطع المعدنية العائبة».
مادة 2: يلغى نص كل من «المادة الأولى» و«المادة الثانية» و«المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 وتستبدل بالنصوص التالية: «المادة الأولى: تعاريف: يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية العائبة: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها أو المشوهة أو الملوثة. ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة: الأوراق النقدية التي تنطبق عليها أحكام المادة 440 وما يليها من قانون العقوبات والاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد المبرمة بالقانون رقم 35/66 تاريخ 3/6/1966. ـ الأوراق النقدية المتلاعب بها: الأوراق النقدية المكونة من جزء أو أكثر من جزء والمقتطعة عن قصد بآلة حادة اقتطاعا دقيقا ومتقنا من أوراق نقدية من الفئة ذاتها والمجموعة تجميعا متناسقا بهدف الحصول على أوراق نقدية إضافية. ـ الأوراق النقدية المشوهة: الأوراق النقدية التي لا تستوفي شروط الاستبدال المنصوص عليها في المادة 57 من قانون النقد والتسليف لجهة المساحة واحتوائها على كل الإشارات الضرورية للتعرف إليها بما في ذلك صورة التوقيعين الواردين عليها، وهي على سبيل المثال الأوراق النقدية الممزقة والمعاد لصقها بحيث تنقص و/أو تختلف في بعض أجزائها، أو الأوراق النقدية المحترقة أو المهترئة جزئيا أو التي أزيلت بعض أو كان معالمها. ـ الأوراق النقدية الملوثة: الأوراق النقدية المشبعة بأي سائل أو محلول، بحيث يصعب التأكد من صحتها كأوراق نقدية أو معالجتها على الآلات دون تضررها. ـ القطع المعدنية المشوهة: القطع المعدنية التي أصابها نقص أو تشويه أو أصبح من الصعب التعرف إليها. مادة 2: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة: استنادا إلى أحكام المادة 440 وما يليها من قانون العقوبات والمادة الحادية عشرة من الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد المبرمة بالقانون رقم 35/66 تاريخ 3/6/1966، يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار. مادة 3: الأوراق النقدية المتلاعب بها: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية المتلاعب بها وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار. مادة 4: الأوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة أو الملوثة: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان عدم إعادة التداول بالأوراق النقدية الملوثة أو المشوهة والقطع المعدنية المشوهة، وإيداعها مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البند (4) من المادة الخامسة من هذا القرار».
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الخامسة» و«المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 بحيث تصبح على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة».
مادة 4: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6910 تاريخ 26/2/1998 «المادة الخامسة» التالي نصها: مادة 5: آلية تسليم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها أو المشوهة أو الملوثة: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان: 1 ـ مصادرة الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها التي يتم اكتشافها وتنظيم محضر بذلك وفقا للأنموذج رقم «1» المرفق بهذا القرار. 2 ـ إعلام مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان يوميا بواسطة الفاكس بأية عملية مصادرة لأوراق نقدية أو قطع معدنية مزورة أو مزيفة أو متلاعب بها، بموجب كتاب إعلام منظم وفقا للأنموذج رقم «2», المرفق بهذا القرار وذلك على الرقم التالي 01/750703. 3- تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها الى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان ضمن اكياس نيلون شفافة ومحكمة الاقفال مرفقا بها كتاب الاعلام المنظم وفقا للانموذج رقم "2" المذكور اعلاه. 4 ـ إيداع الأوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة أو الملوثة على حدة بموجب الجدول المنظم وفقا للأنموذج رقم «3» المرفق بهذا القرار ليصار إلى فحصها من قبل لجنة خاصة وتسديد قيمتها عند الاقتضاء».
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/2/2007.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 شباط 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه