المادة 1
يلغى القرار رقم 330/1 تاريخ 12/9/2005 المتعلق بحظر استيراد المجترات والخنازير والدواجن وبعض منتجاتها.
قرار Decision No. 61 21/02/2007
إن وزير الزراعة بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة في وزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة 80 و91 منه)،
بناء على القرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006 القاضي بتنظيم استيراد الدواجن ومنتجاتها من البلدان الخالية من مرض أنفلونزا الطيور،
بناء على دستور الصحة الحيوانية الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E)،
بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار رقم 324/1 تاريخ 31/8/2005 في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية 1372/6 تاريخ 20/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 330/1 تاريخ 12/9/2005 المتعلق بحظر استيراد المجترات والخنازير والدواجن وبعض منتجاتها.
يمنع استيراد الحيوانات الحية من مجترات وخنازير، ولحوم الخنازير المبردة أو المجمدة من جمهورية الصين الشعبية إلى لبنان.
يسمح باستيراد لحوم المجترات المبردة أو المجمدة من جمهورية الصين الشعبية وفقا لشروط الشهادة الصحية البيطرية المعتمدة بين الدولتين.
يسمح باستيراد لحوم الخنازير ولحوم المجترات المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).
يبقى استيراد الدواجن ومنتجاتها خاضعا لأحكام القرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006 القاضي بتنظيم استيراد الدجاج ومنتجاتها من البلدان الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 21/2/2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس