المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مونزا كار في بيروت لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ مدافن حرج بيروت، وهي عبارة عن سيارتي اسعاف ماركة شفروليه SUBURAN موديل 2003، رقم الشاسي الأولى 3GNEC16Z33G219180، والثانية 3GNEC16Z53G296035
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم نافذ حكما رقم 258 تاريخ 10/04/2007, article 1, 16/04/2007
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/2/2007 والمتعلق بقبول الهبة المقدمة من شركة مونزا كار في بيروت لصالح دار الفتوى، المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ مدافن حرج بيروت لتصبح «سيارتين لنقل الموتى» بدلا من «سيارتي إسعاف»، والباقي دون تعديل.