All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 21 22/02/2007

قبول هبة مقدمة من شركة مونزا كار لصالح مديرية الأوقاف الإسلامية ـ دار الفتوى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
21
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 466-467
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 258 تاريخ 10/04/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 21 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة مونزا كار لصالح مديرية الأوقاف الإسلامية ـ دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مونزا كار في بيروت لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ مدافن حرج بيروت، وهي عبارة عن سيارتي اسعاف ماركة شفروليه SUBURAN موديل 2003، رقم الشاسي الأولى 3GNEC16Z33G219180، والثانية 3GNEC16Z53G296035

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007