المادة 3
يحدد عدد المكاتب العقارية المعاونة في أمانات السجل العقاري المركزية وأمانات السجل العقاري وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.
ـ يجري تعديل هذا الجدول وتحديد عدد المناطق العقارية العائدة لكل مكتب عقاري معاون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، بعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية.