The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 4

المادة 4

يتولى مهام رئيس مكتب عقاري معاون محرر من بين محرري أمانة السجل العقاري التابع لها هذا المكتب الذين أمضوا مدة ثماني سنوات في الخدمة الفعلية في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب قرار يصدر عن المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وتخفض هذه المدة إلى أربع سنوات لمن كان منهم حائزا إجازة في الحقوق، وفي حال لم يكن يوجد في الأمانة المعنية من تتوفر لديه الشروط المفروضة لتولي هذه المهام، يمكن تأمين ذلك من أمانة أخرى عن طريق النقل المنصوص عنه في المادة 43 من نظام الموظفين. ويمارس رؤساء المكاتب العقارية المعاونة المهام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وعليهم أن يحلفوا اليمين القانونية أمام القضاء المختص قبل ممارسة مهامهم.

ـ يحدد تولي مهام رئيس مكتب عقاري معاون بمدة أقصاها خمس سنوات، ويمكن إلغاء هذه التولية قبل انتهاء المدة المذكورة عند مخالفة رئيس المكتب العقاري المعاون القوانين والأنظمة النافذة أو عند إخلاله بواجباته الوظيفية وكذلك في الحالات الضرورية الاستثنائية التي تقدرها الإدارة، على أن يكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار معلل.

ـ تطبق أحكام هذه المادة على المحررين المتولين حاليا مهام رئيس مكتب عقاري معاون بحيث يبدأ سريان مدة السنوات الخمس من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215947/article/4/