All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 73 22/02/2007

الترخيص بتعديل نظام شركة التطور العقاري ش.م.ل. والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
73
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 567-568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 73 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على كتاب شركة التطور العقاري ش.م.ل. المسجل برقم 113/2006/أ تاريخ 15/11/2004 الرامي إلى تعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 30/10/2006

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتعديل نظام شركة التطور العقاري ش.م.ل. والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة التطور العقاري ش.م.ل. بتعديل المادة 11 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الإبقاء على ملكيتها للأسهم في العقار رقم 415 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة 1775.250 سهما من أصل 2400 سهما ومساحتها 3892 مترا مربعا، على أن تخصص هذه الأسهم في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007