المادة 1
مادة 1: رخص لشركة التطور العقاري ش.م.ل. بتعديل المادة 11 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الإبقاء على ملكيتها للأسهم في العقار رقم 415 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة 1775.250 سهما من أصل 2400 سهما ومساحتها 3892 مترا مربعا، على أن تخصص هذه الأسهم في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.