بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (المتعلق بنظام إشغال الأملاك العمومية والبحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 1308 تاريخ 18/9/1999 (تصديق تنازل عن الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 30 تاريخ 22/2/2007 (إلغاء ترخيص وتصديق وتنازل عن ترخيص لشركة المدينة للخدمات الترفيهية بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة البترون العقارية (محافظة الشمال)،
بناء على الطلب المقدم من قبل شركة ستيفانو للسياحة والاستثمار ش.م.م. بتاريخ 31/3/2006 بشأن الترخيص لها بالمساحة عينها المرخص بها بموجب المرسوم رقم 1308 تاريخ 18/9/1999 لشركة المدينة للخدمات الترفيهية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص باشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية ( قضاء البترون ـ محافظة الشمال)،
المواد
مادة 1: رخص لشركة ستيفانو للسياحة والاستثمار ش.م.م. بإشغال واستثمار مساحة /7300/ متر مربع من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 1760 ـ 1761 ـ 541 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون) منها: /5200/ متر مربع (أملاك عمومية بحرية مردومة) /2100/ متر مربع (سطح مائي) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من أجل إقامة تجهيزات رياضية سياحية مع حوض خاص ومسبح وسناك غير ثابت.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.
مادة 3: 1 ـ على المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، على أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لاشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مادة 5: على المرخص لها أن تدفع في صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا قدره /12.330.000/ل.ل. اثني عشر مليون وثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير، إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مادة 7: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغالها المناطق المرخص بها. أن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 9: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين ـ بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤون إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.