The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها أن تدفع في صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا قدره /12.330.000/ل.ل. اثني عشر مليون وثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 31 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215952/article/5/