إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب لبنان الكفاءات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20473 تاريخ 31/8/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب لبنان الكفاءات». مركزها: الغبيري ـ الطيونة ـ بناية واحة الصنوبر ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: الأهداف والمبادئ 1 ـ محاربة المحاصصة والتبعيات والمحسوبيات. 2 ـ تطوير العمل السياسي من السمسرة والاحتكار إلى البرامج العلمية والعملية. 3 ـ فصل الدين عن الدولة. 4 ـ السعي نحو مفهوم العروبة الحقيقي. 5 ـ ممارسة مفهوم العروبة. 6 ـ مواكبة الصراع العربي الإسرائيلي والعمل على إيجاد آلية فعالة لمواجهة التحديات عسكريا واقتصاديا وعلميا وتربويا وفكريا. 7 ـ تعزيز حق الاختلاف واحترام الرأي الآخر. 8 ـ تأمين الطبابة والتعليم المجاني. 9 ـ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. 10 ـ مواجهة الفساد ومحاربته. 11 ـ الالتزام بالقيم والأخلاق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد كامل الأسعد حسين علي إبراهيم علي عبد تحسين عيسى سلمان إبراهيم فقيه مرهف أحمد رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرهف أحمد رمضان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع