All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 12/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية اللويس للإنماء» مركزها: بر الياس ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
12/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1434-1435
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1773 تاريخ 26/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 12/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2239 تاريخ 25/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء». مركزها: بر الياس ـ شارع النهرية ـ حي العرب ـ ملك حسن علي اللويس ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي. 2 ـ تعزيز دور المرأة في المجتمع. 3 ـ تأمين الطبابة والاستشفاء لأبناء المنطقة المحتاجين. 4 ـ رفع مستوى التعليم من خلال إنشاء المؤسسات التربوية في المنطقة. 5 ـ المحافظة على البيئة من خلال توعية الأجيال في هذا الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي اللويس علي موسى اللويس عمر محمد اللويس وليد صباح اللويس علي مهدي العلي أحمد علي اللويس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي اللويس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع