إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2239 تاريخ 25/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اللويس للإنماء». مركزها: بر الياس ـ شارع النهرية ـ حي العرب ـ ملك حسن علي اللويس ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي. 2 ـ تعزيز دور المرأة في المجتمع. 3 ـ تأمين الطبابة والاستشفاء لأبناء المنطقة المحتاجين. 4 ـ رفع مستوى التعليم من خلال إنشاء المؤسسات التربوية في المنطقة. 5 ـ المحافظة على البيئة من خلال توعية الأجيال في هذا الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي اللويس علي موسى اللويس عمر محمد اللويس وليد صباح اللويس علي مهدي العلي أحمد علي اللويس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي اللويس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع