All legislation

قرار Decision No. 36 12/03/2007

تبنيد رقم 600 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
12/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1445-1446
Status
In force
Amended by
قرار رقم 59 تاريخ 03/04/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 12/03/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص ادوار سليمان الجلخ المسجل بتاريخ 25 تشرين الأول 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22470/2006، تاريخ 27 شباط 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى INTENSIFY، ماركة Life Styles، في البند التعريفي 90ـ89ـ8543 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على اعتبار أنه مجموعة مؤلفة من واقي ذكري وحلقة مطاطية رجراجة، مزودة ببطارية، للاستعمال مع أو بدون الواقي الذكري، وذلك بالاستناد إلى القاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 12 آذار 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي