إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص ادوار سليمان الجلخ المسجل بتاريخ 25 تشرين الأول 2006،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22470/2006، تاريخ 27 شباط 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى INTENSIFY، ماركة Life Styles، في البند التعريفي 90ـ89ـ8543 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، على اعتبار أنه مجموعة مؤلفة من واقي ذكري وحلقة مطاطية رجراجة، مزودة ببطارية، للاستعمال مع أو بدون الواقي الذكري، وذلك بالاستناد إلى القاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 59 تاريخ 03/04/2007, article 1, 19/04/2007
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في متن المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 36، تاريخ 12 آذار 2007 (كتاب التبنيد رقم 600/2007)، باستبدال البند التعريفي 90ـ89ـ8543 بالبند التعريفي الصحيح 90ـ90ـ8543
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 12 آذار 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي