The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ـ مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني: 1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية. 2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الاوف شور». 3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة. 4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية. 5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة. 6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216051/article/2/